السلاح الذي يمكن تعديل عياره أو قدرته بزيادة الحشو بحيث يتجاوز حدود فئة أسلحة التمرين يخرج من هذه الفئة ولا ينطبق عليه وصفها القانوني.
البندقية التي من نوع الحشو تخرج عن أسلحة التمرين . المناقشة: لما كانت البندقية من نوع الحشو وهذه يمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب مما يخرجها عن حدود الفئة المذكورة في الفقرة (ب) للمادة الأولى من القانون رقم 403 تاریخ 26/5/1957