إذا نصّ التجريم على التعطيل دون تحديد نسبة معينة، فإن قيام أي تعطيل جزئي أو كلي يكفي لقيام المسؤولية الجزائية، ولا أثر لكون نسبة التعطيل ضئيلة ما دام التعطيل قد تحقق.
إن التعطيل المقصود في المادة 443 عقوبات غير مقيد بنسبة معينة والفعل يبقى جنائياً سواء أكان التعطيل جزئياً أو كلياً أو كان بنسبة ضئيلة جداً.