• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت البندقية من نوع الحشو وهذه يمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب مما يخرجها عن حدود الفئة المذكورة في الفقرة (ب) للمادة الأولى

إذا كانت البندقية من نوع الحشو ويمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب، فإنها لا تدخل ضمن الفئة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون رقم 403.

نص الاجتهاد

لما كانت البندقية من نوع الحشو وهذه يمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب مما يخرجها عن حدود الفئة المذكورة في الفقرة (ب) للمادة الأولى من القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957