إذا كانت البندقية من نوع الحشو ويمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب، فإنها لا تدخل ضمن الفئة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون رقم 403.
لما كانت البندقية من نوع الحشو وهذه يمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب مما يخرجها عن حدود الفئة المذكورة في الفقرة (ب) للمادة الأولى من القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957