• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال جهاز الهاتف الرسمي في أمور شخصية ليس بسرقة

لا تتحقق جريمة السرقة إلا بأخذ مال الغير القابل للاستيلاء عليه دون رضاه؛ أما استعمال أداة أو جهاز رسمي في أغراض شخصية، من غير استيلاء على مال، فلا يُعد سرقة ولا اختلاساً، وقد ينطبق عليه نص يجرّم مخالفة واجبات الوظيفة بقصد المنفعة الشخصية.

نص الاجتهاد

استعمال جهاز الهاتف الرسمي في أمور شخصية ليس بسرقة. المناقشة: إن المادة الثانية من قانون العقوبات الاقتصادية قد اعتبرت الأموال العامة شاملة الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر أنواع الحقوق وجاء تعريف السرقة في المادة 621 من قانون العقوبات بأنها أخذ مال الغير بدون رضاه. وكان ظاهراً من ذلك أن السرقة لا تتم حتى يكون الشيء المسروق قابلاً للاستيلاء عليه وقد انحصر عمل المدعى عليه في هذه الدعوى باستعمال جهاز الهاتف الرسمي في أمور شخصية فلا يوجد فيما قام به سرقة ولا اختلاس ولكنه أقدم على ارتكاب عمل ينافي واجبات وظيفته بقصد جلب المنفعة لنفسه وهذا الجرم ينطبق على أحكام المادة 366 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة.