• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حفر الابار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون

لا عقوبة على حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النضح عليها إلا بنصٍّ جزائي صريح، ولا يجوز القياس أو التوسع في التجريم عند خلوّ النص من جزاءٍ محدد.

نص الاجتهاد

حفر الابار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون . المناقشة: من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 165 لعام 1958 المعدلة بالقانون رقم 79 قد اخضعت حفر الآبار باي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة .ومن حيث ان الفصل الثالث من القانون رقم 165 المذكور والذي رتب العقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين. لاحكامه لم يتضمن فرض أية عقوبة في الذين يقومون بحفر الآبار بدون رخصة مسبقة .ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة لا سند لها في القانون فانه يكون مشوبا بمخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض وفق احكام المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدلة ، لقد استند القرار المطعون فيه بالعقاب على احكام المادة 14 من القانون 165 لعام 1958