• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحول عقد العمل الموسمي إلى عقد غير معين إذا جدد أو مدد أكثر من مرة وتحتسب تعويضات التسريح على كامل مدة الخدمة

العقد المحدد المدة بطبيعة العمل إذا مُدِّد أو جُدِّد أكثر من مرة ينقلب إلى عقد غير معين، ويستحق العامل عند التسريح تعويضات على كامل مدة الاستخدام منذ بدء العلاقة.

نص الاجتهاد

ان عقد العمل المحدد المدة بطبيعته العمل ( عمل موسمي ) يتحول الى عقد لمدة غير معينة اذا مدد او جدد اكثر من مرة وفي هذه الحال تشمل تعويضات التسريح مدة الاستخدام كلها منذ ابتدائها . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان محكمة التمييز نقضت بقرارها السابق الحكم الصلحي لعدم تحقق قاضي الصلح من مدة الخدمة ومقدار الاجرة المتعاقد عليها وصدقت الحكم المنوه به من باقي جهاته فلم يعد باستطاعة محكمة الصلح مناقشة مبدأ الحكم له بالتعويض ولو كان عمله موسميا 2. لم يسبق للمميز عليهم ان دفعوا دعواه بزعم أن العمل كان موسميا فلا يجوز للمحكمة أن ترد الدعوى لهذا السبب بالاستناد الى ما جاء على لسان بعض الشهود 3. استندت المحكمة في رد الدعوى الى المادة الـ ١٤٢ من قانون العمل مع ان هذه المادة لا علاقة لها بالسبب الذي ردت من اجله الدعوى. 4. ان المادة الـ ١٤٥ من القانون المذكور أوجبت اطلاقا على رب العمل تأدية تعويض التسريح متى كان يربطه بالعامل عقد عمل لمدة غير معينة 5. اذا فرض جدلا ان عمل المدعي كان موسميا وممددا في كل سنة بمدة معينة فان المادة الـ ۸۸ من قانون العمل نصت على ان عقد العمل المحدد المدة بطبيعة العمل ذاته اذا استمر الطرفان على القيام بشروطه بعد انقضاء المدة الاولى انقلب الى عقد عمل لمدة غير معينة واستفاد العامل في حال التسريح من احكام المادة الـ ١٤٥ من القانون المنوه به في السبب الأول : لما كان ظاهرا من الاعلام التمييزي السابق ان هذه المحكمة قــد ابرمت الحكم الصلحي الاول من جهة نفي ارتكاب المميز للذنب الخطير جهة قيام الدليل على وجود عقد عمل بينه وبين المميز عليهم ونقضته بسبب عدم اثبات المحكمة دعوى المميز من ناحية نوع العقد ومدة الخدمة والاجرة المتفق عليها مما يجعل طلب النقض بسبب مناقشة محكمة الموضوع مبدأ استحقاق المميز للتعويض المدعى به مستلزما الرد لان حق العامل المميز بالتعويضات المنصوص عليها في قانون العمل يتوقف على توصيف العقد الذي يربطه برب عمله وبالمدة التي قضاها في خدمته في بقية الاسباب : لما كان يتضح من الرجوع الى الحكم المميز ان القاضي استخلص من التحقيق الذي قام به ان المدعي المميز لم يعمل بصورة متواصلة لدى المميز عليهم بل انه كان ينقطع في كل سنة فترة من الزمن لا تنقص عن الشهر وذلك في فصل الصيف ويعمل في موسم الشتاء فضلا عن طبيعة العمل الذي كان يقوم به المدعى عليهم تتطلب ذلك ولما كان يتبين مما تقدم ان المميز ) الذي اضحى ارتباطه بالمدعى عليهم بعقد عمل مبتوتا به بالحكم المبرم الملمع اليه في السبب السابق ) موجود في خدمة الموما استفادته من خدمة الموما اليهم منذ سنوات وان المانع من التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل حسبما رآه القاضي في حكمه المميز ناشئ عن انقطاعه عن العمل فترة من الزمن في صيف كل عام مسايرة لما كانت تتطلبه طبيعة العمل ومقتضياته . ولما كان هذا العقد يعتبر من عقود العمل لمدة معينة تعيينا ناتجا عن طبيعة العمل ذاته وكان اذا مدد او جدد عقد العمل لمدة معينة اكثر من مرة فيتحول حكما من تاريخ التمديد او التجديد الثاني الى عقد لمدة غير معينة وفي هذه الحال تشمل تعويضات التسريح المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون العمل مدة الاستخدام كلها منذ ابتدائها ) المادة الـ ۸۸ من قانون العمل ) . ولما كان القاضي لم يراع في حكمه المميز احكام المادة الـ ۸۸ المتقدم ذكرها ويستكمل النواحي التي اشارت اليها هذه المحكمة في قرارها السابق كان حكمه مخالفا للقانون ومستلزما النقض لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز من النواح المنوه بها اعلاه