لا تقوم مسؤولية التزوير الجزائي إذا اقتصر الفعل على تحريف عارض في محرر ثم أزيل قبل الاستعمال ولم يترتب عليه أي ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، ولم يُبرز المحرر إلى سلطة رسمية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1963 – إضافة كلمة (ألمانيا) التي يسمح بالسفر اليها الى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر. إن الوقائع التي أخذت بها المحكمة وهي أن المطعون ضده قد أضاف الى جواز سفره اسم ألمانيا ثم محا هذه الكلمة من تلقاء نفسه ولم يستعمل الجواز وبما أن التزوير هو التحريف المفتعل المقصود الذي يمكن أن ينجم عنه ضرر وإن مجرد اتمام المطعون ضده تحشية ألمانيا في جواز مسفره بقصد تغيير الحقيقة والاستفادة من هذا الفعل يعتبر جرماً كاملاً لا جرماً مشروعاً فيه. ومن حيث تبين من التحقيق بأن المدعى عليه قد أضاف الى جوازه كلمة (ألمانيا) التي لم يسمح له في الجواز بالسفر اليها ثم ما لبث أن محا الكلمة دون أن ينجم عن عمله ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي إذ أنه لم يبرز هذا الجواز الى أي سلطة رسمية قبل محو هذه الكلمة ولم يحاول السفر الى ألمانيا مطلقاً مما جعل عمله غير معاقب عليه.