• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تقديم الشيك في الموعد المحدد قانوناً لا يزيل عنه صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب

يبقى الشيك محتفظاً بصفته القانونية رغم عدم تقديمه في الميعاد المحدد، إذا ثبت أن مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب؛ لأن فوات ميعاد التقديم لا يزيل الصفة ما دام سبب الحماية مرتبطاً بانعدام الرصيد عند الإصدار.

نص الاجتهاد

عدم تقديم الشيك في الموعد المحدد قانوناً لا يزيل عنه صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب. المناقشة: وإن كانت المادة 532 من قانون التجارة قد نصت على وجوب تقديم الشيك خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة. إلا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب.