• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الشيك من تحديد فرع المصرف المسحوب عليه يوجب أداءه في محل المصرف الرئيسي لا يفقد قيمته كشيك

خلو الشيك من بيان فرع المصرف المسحوب عليه لا يبطل الشيك ولا ينزع عنه صفته، بل يُحمَل على وجوب الوفاء في المركز الرئيسي للمصرف المسحوب عليه.

نص الاجتهاد

خلو الشيك من تحديد فرع المصرف المسحوب عليه يوجب أداءه في محل المصرف الرئيسي لا يفقد قيمته كشيك. المناقشة: إن الفقرة الثانية من المادة 515 من قانون التجارة الصادر بتاريخ 22/6/1949 قد نصت على أنه إذا خلا الشيك من أحد البيانات المبينة في المادة 514 أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحبو عليه. ومن حيث أن الشيك موضوع هذه الدعوى قد جرى سحبه على بنك المصارف المتحدة فإنه يكون واجب الأداء في المحل الرئيسي للبنك المذكور ولا يمكن أن يفقد صفته كشيك مستحق الأداء فور الاطلاع عليه.