لا يُعاقَب على التعديل الذي يطرأ على جواز السفر ثم يُزال من تلقاء الفاعل قبل الاستعمال أو الإبراز، متى لم يترتب عليه ضرر ولم يصلح لإحداث أثر خداعي ضار؛ لأن التزوير يفترض تحريفاً مفتعلاً مقصوداً ذا قابلية لإحداث ضرر.
إضافة كلمة (ألمانيا) التي يسمح بالسفر إليها إلى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر. المناقشة: أن الوقائع التي اخذت بها المحكمة وهي أن المطعون ضده قد اضاف الى جواز سفره اسم المانيا ثم محا هذه الكلمة من تلقاء نفسه ولم يتصل الجواز وبما أن التزوير هو التحريف المفتعل المقصود الذي يمكن أن ينجم عنه ضرر وان مجرد اتمام المطعون ضده تحشية المانيا في جواز سفره بقصد تغير الحقيقة والاستفادة من هذا الفعل يعتبر جرما کاملا لا جرما مشروعا فيه 000 ومن حيث تبين من التحقيق بان المدعي عليه قد اضاف الى جوازه كلمة ( المانيا ) التي لم يسمح له في الجواز السفر اليها ثم ما لبث أن محا الكلمة دون أن ينجم عن عمله ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي اذ انه لم يبرز هذا الجواز الى اي سلطة رسمية قبل محو هذه الكلمة ولم يحاول السفر الى المانيا مطلقا مما جعل عمله غير معاقبا عليه