• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها

شمول الجريمة بالتقادم يسقط الحق العام ويحول قانوناً دون متابعة التحقيق أو الاستمرار في الملاحقة الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2152 – شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.