شمول الجريمة بالتقادم يسقط الحق العام ويحول قانوناً دون متابعة التحقيق أو الاستمرار في الملاحقة الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2152 – شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.