جريمة التزوير في السجل العقاري أو السجل الرسمي جريمة آنية تتحقق بتمام فعل التزوير نفسه، ويُحتسب التقادم من تاريخ ارتكابها لا من تاريخ اكتشافها أو استمرار آثارها.
التزوير في سجل عقاري او رسمي جرم آني يتم بمجرد حصول العمل ويبدأ سريان التقادم من تاريخه .