• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير في سجل عقاري او رسمي جرم آني يتم بمجرد حصول العمل ويبدأ سريان التقادم من تاريخه

جريمة التزوير في السجل العقاري أو السجل الرسمي جريمة آنية تتحقق بتمام فعل التزوير نفسه، ويُحتسب التقادم من تاريخ ارتكابها لا من تاريخ اكتشافها أو استمرار آثارها.

نص الاجتهاد

التزوير في سجل عقاري او رسمي جرم آني يتم بمجرد حصول العمل ويبدأ سريان التقادم من تاريخه .