• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة العدة تسقط إذا ثبت النشوز لأنها تابعة للنفقة الزوجية

نفقة العدة تتبع النفقة الزوجية في سبب سقوطها، فتسقط بثبوت النشوز.

نص الاجتهاد

نفقة العدة تسقط بالنشوز. إن نفقة العدة كالنفقة الزوجية تسقط بالنشوز