امتياز المؤجر على الموجودات في المأجور مقصور على الحقوق المستحقة عن مدة الإيجار المحددة، ولا يشمل الأجور المستقبلية إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبحد أقصى سنتين، كما لا ينطبق على أموال الزوجة إذا أُدخلت إلى المأجور من غير اختيارها.
الامتياز المعطى لحقوق المؤجر على أموال الزوجة الموجودة في المأجور محدود بما استحق على فترة الإيجار ولا يسري على الأجور التي سوف تستحق بعد هذه المدة على لن لا تزيد على سنتين . اما إذا لم تضع الزوجة الأشياء في المأجور بإرادتها بل وضعها وكلاء التفليسة في المأجور فلا يشملها الامتياز .