• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب إخلاء الدار المؤجرة للسكن إذا كان يملك دارًا أخرى في بلدة مختلفة

حق المالك في طلب إخلاء الدار المؤجرة للسكن لا ينتفي لمجرد كونه ساكناً في دار أخرى يملكها في بلدة مختلفة، ما دام النص أو سبب الإخلاء يجيز له ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز للمالك ان يطلب اخلاء الدار المؤجرة للسكن ولو كان ساكنا بدار أخرى يملكها في بلدة أخرى.