حق المالك في طلب إخلاء الدار المؤجرة للسكن لا ينتفي لمجرد كونه ساكناً في دار أخرى يملكها في بلدة مختلفة، ما دام النص أو سبب الإخلاء يجيز له ذلك.
يجوز للمالك ان يطلب اخلاء الدار المؤجرة للسكن ولو كان ساكنا بدار أخرى يملكها في بلدة أخرى.