قرار الإحالة يجب أن يتضمن عرضاً موجزاً ومفهوماً لمضمون كل دليل مؤسس للإحالة، ولا يكفي فيه مجرد سرد الأدلة على سبيل الحصر العددي.
لا يكفي تعداد الادلة في قرار قاضي الاحالة عن ذكر خلاصة كافية عن كل دليل منها.