• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تعداد الادلة في قرار قاضي الاحالة عن ذكر خلاصة كافية عن كل دليل

قرار الإحالة يجب أن يتضمن عرضاً موجزاً ومفهوماً لمضمون كل دليل مؤسس للإحالة، ولا يكفي فيه مجرد سرد الأدلة على سبيل الحصر العددي.

نص الاجتهاد

لا يكفي تعداد الادلة في قرار قاضي الاحالة عن ذكر خلاصة كافية عن كل دليل منها.