• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال الجريمة المشروع بها يصار الى تحديد عقوبة الشروع ثم يصار الى تطبيق الظروف الأخرى

إذا كانت الجريمة واقعة في طور الشروع، وجب تحديد عقوبتها ابتداءً على أساس الشروع، ثم تُطبَّق بعد ذلك الظروف المشددة أو المخففة وفق ترتيبها القانوني، ولا يُقدَّم التخفيف التقديري على تقدير عقوبة الشروع.

نص الاجتهاد

في حال الجريمة المشروع بها يصار الى تحديد عقوبة الشروع ثم يصار الى تطبيق الظروف الأخرى . المناقشة: ان المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت ترتيب العقوبة التي يجب السير عليها في حالة اجتماع اسباب مخففة وأخرى مشددة فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية كازالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلا ثم يأتي دور الأسباب المخففة القانونية والاعذار كالقصر ثم الاسباب المشددة الشخصية هذه القضية هي الشروع في السرقة فيجب تحديد العقوبة للشروع اولا كالتكرار ثم الأسباب المخففة التقديرية ، وكانت الجريمة القائمة في ثم يصار الى التشديد للتكرار ثم يأتي دور الأسباب المخففة التقديرية