قرار منع المحاكمة المؤسس على عدم كفاية الأدلة أو فقدانها لا يكون قابلاً للطعن من المدعي الشخصي استقلالاً، لأن مصلحته في هذا النطاق لا تكفي وحدها لفتح باب الطعن، ما لم تكن النيابة العامة قد باشرت طعناً أصلياً في القرار ذاته.
لا يقبل طعن المدعي الشخصي بقرار منع المحاكمة إذا كان القرار قائماً على عدم كفاية الأدلة او فقدانها , إلا إذا طعنت النيابة في القرار نفسه طعناً أصلياً .