المراجعة المرفوعة على قرار صادر وفق المادة 73 لا يكون لها أثر واقف، فلا توقف التحقيقات ولا تمنع استكمال إجراءات جمع الأدلة.
المراجعة المرفوعة على القرار الصادر وفق المادة 73 لا تؤدي إلى وقف التحقيقات أو تعطيل جمع الأدلة. قرار محكمة النقض السورية رقم 311 أساس 502 تاريخ 27/3/1967.