• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المراجعة على القرار الصادر وفق المادة 73 لا توقف التحقيقات ولا تعطل جمع الأدلة

المراجعة المرفوعة على قرار صادر وفق المادة 73 لا يكون لها أثر واقف، فلا توقف التحقيقات ولا تمنع استكمال إجراءات جمع الأدلة.

نص الاجتهاد

المراجعة المرفوعة على القرار الصادر وفق المادة 73 لا تؤدي إلى وقف التحقيقات أو تعطيل جمع الأدلة. قرار محكمة النقض السورية رقم 311 أساس 502 تاريخ 27/3/1967.