طلبات استرداد الأتعاب المدفوعة من الموكل لا تختص بها الجهات النقابية، بل تُعرض على القضاء المختص وفق القواعد العامة للاختصاص.
لا اختصاص لمجلس النقابة بطلب استرداد ما دفعه الموكل من اتعاب .