• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس النقابة لا يختص بطلب استرداد الأتعاب المدفوعة من الموكل

طلبات استرداد الأتعاب المدفوعة من الموكل لا تختص بها الجهات النقابية، بل تُعرض على القضاء المختص وفق القواعد العامة للاختصاص.

نص الاجتهاد

لا اختصاص لمجلس النقابة بطلب استرداد ما دفعه الموكل من اتعاب .