نفقة العدة تسقط بالنشوز متى ثبتت شرعية المسكن المهيأ من الزوج وامتنعـت الزوجة عن الانتقال إليه أو المتابعة إليه بلا مبرر مشروع.
اذا تحققت المحكمة من شرعية المسكن ورفضت الزوجة المتابعة اليه دون مبرر سقطت نفقة العدة بالنشوز . المناقشة: طلب المميز نقض الحكم لان المميز عليها ناشز لا تستحق نفقة ولو كانت نفقة عدة . في هذا السبب لما كان المميز هيأ مسكنا للمميز عليها تحققت شرعيته من قبل المحكمة وبعد ان استعدت للمتابعة اليه أعرضت عنه دون مبرر مشروع . ولما كانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية تسقط بالنشوز ، وكانت المادة التي استند اليها القاضي لا تصلح دليلا للحكم ، لذلك كان ما ادلى به المميز وارد على الحكم فقرر بالإجماع نقض الحكم المميز