• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المناقشة: أن قضية الجنون او الاصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لاتستطيع المحكمة البت بها تلقائيا بالاستناد الى مشاهداتها

الأمراض أو الإعاقات العقلية مسائل فنية بحتة لا تستقل المحكمة بتقديرها من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن تُستند فيها إلى خبرة طبية/فنية قاطعة.

نص الاجتهاد

المناقشة: أن قضية الجنون او الاصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لاتستطيع المحكمة البت بها تلقائيا بالاستناد الى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية واضحة جازمة