الأمراض أو الإعاقات العقلية مسائل فنية بحتة لا تستقل المحكمة بتقديرها من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن تُستند فيها إلى خبرة طبية/فنية قاطعة.
المناقشة: أن قضية الجنون او الاصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لاتستطيع المحكمة البت بها تلقائيا بالاستناد الى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية واضحة جازمة