• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ليكون الوكيل مخولا حق الاعتراض عن موكله على الحكم الغيابي أن يكون التوكيل قد نص فيه على الطعن بالأحكام بصورة عامة

إذا نصّ التوكيل على الطعن بالأحكام بصورة عامة، جاز للوكيل أن يباشر الاعتراض على الحكم الغيابي نيابةً عن موكله، دون حاجة إلى تخصيص طريق الطعن أو تحديد الحكم محل الاعتراض بالذات.

نص الاجتهاد

يكفي ليكون الوكيل مخولا حق الاعتراض عن موكله على الحكم الغيابي أن يكون التوكيل قد نص فيه على الطعن بالأحكام بصورة عامة المناقشة: أن القانون حين اجاز للمدعى عليه أن يوكل من شاء من المحامين ليطعن نيابة عنه في الحكم الذي يصدر بحقه وبأي طريق من طرف الطعن لهم يوجب لقبول هذا الطعن أن يكون التوكیل خاصا ومنصا على قرار معين بالذات . وعلى ه ذا فانه يكفي ليكون الوكیل مخولا حق الاعتراض نيابة عن موكله على الحكم الغيابي أن يكون التوكيل قد نص فيه على الطعن في الأحكام بصورة عامة بغض النظر عن ذكر طرق الطعن الواردة في القانون . وعليه فاذا كان سند التوكيل قد تضمن تخويل المحامي مراجعة كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومتابعة الدعوى في جميع مراحلها.فانه يحق للمحامي الأستاذ أن يعترض على الحكم الصادر غيابيا بحق موكله أمام نفس المحكمة التي أصدرته