إذا كانت المسألة محل النزاع ذات طابع فني طبي يتعلق بالجنون أو بالعاهة العقلية، وجب على المحكمة أن تبني قناعتها على خبرة فنية مختصة وجازمة، ولا يكفي فيها التقدير الشخصي أو الاستنتاج القضائي المجرد.
إن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية واضحة جازمة