كل فعل ينطوي على كشف مواطن العفة من المرأة أو لمسها بما يمسّ شرفها واعتبارها الاجتماعي يُكيَّف هتكًا للعرض.
إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكاً للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها