• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكاً للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها

كل فعل ينطوي على كشف مواطن العفة من المرأة أو لمسها بما يمسّ شرفها واعتبارها الاجتماعي يُكيَّف هتكًا للعرض.

نص الاجتهاد

إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكاً للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها