• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقوبة الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة الدعارة هي عقوبة جنحية

العقوبة الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة الدعارة هي عقوبة جنحية .

نص الاجتهاد

العقوبة الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة الدعارة هي عقوبة جنحية . المناقشة: آن العقوبة الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 العام 1961 هي عقوبة منجية ولو تجاوزت المدة ثلاث سنوات