العقوبة الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة الدعارة هي عقوبة جنحية .
العقوبة الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة الدعارة هي عقوبة جنحية . المناقشة: آن العقوبة الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 العام 1961 هي عقوبة منجية ولو تجاوزت المدة ثلاث سنوات