لا يجوز تسريح العامل لغيابه عن العمل قبل تبليغه إنذاراً كتابياً، لأن الإنذار السابق شرطٌ لازم لصحة هذا الإجراء التأديبي.
ان تسريح العامل لتغيبه عن عمله يوجب تبليغه الإنذار الكتابي .