يشترط لاستحقاق العامل تعويض نهاية الخدمة عند الاستقالة أن يثبت إبلاغ صاحب العمل بالاستقالة كتابةً؛ فإذا لم يقع الإشعار الكتابي انتفى الحق بالتعويض.
اذا استقال العامل دون ان يعلم صاحب العمل كتابة فلا يعطي حقا بتعويض نهاية الخدمة .