إذا كان فصل العامل قد بُني على التغيب عن العمل، وجب على صاحب العمل تبليغه الإنذار الكتابي أصولاً، وإلا استحق مكافأة نهاية الخدمة. ولا يمنع إلغاء طريق إداري سابق العامل من المطالبة قضائياً بحقوق التسريح التعسفي متى ثبتت عناصرها القانونية.
تقوم دعوى المدعي على مطالبة الجهة المدعى عليها بتعويض نهاية الخدمة وتعويض التسريح التعسفي فقضى له الحكم بها المناقشة: في القضاء:حيث أن القاضي قد قضى بمكافأة نهاية الخدمة للمدعي تأسيساً على عدم انذاره وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 76 من قانون العمل طالما أن التسريح قد تم بسبب التغيب عن العمل.ومن حيث أن الطعن منصب على اخلال المدعي لالتزاماته دون أي مستند أو دليل يركن إليه وكان قرار الفصل يستند إلى تغيب المدعي عن عمله وكان من الواجب تبليغه الانذار الكتابي حسب الأصول. وكان القول بعدم قبول زوجته التبليغ لايبرر للجهة المدعى عليها من عدم تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 76 مما يتعين معه رد هذا السبب.ومن حيث أن الغاء المادة 74 بالمرسوم التشريعي رقم 49 لايحرم المدعي من سلوكه طريق القضاء للمطالبة بالحقوق التي نشأت من تسريحه التعسفي بشرط توفر العناصر المنصوص عنها بالمادة 6 من القانون المدني. ومن حيث أن القاضي لم يناقش هذه الناحية مما يجعل حكمه سابقاً اوانه لهذا السبب فقط مما يتعين معه نقضه.