إذا كان التقادم مؤسساً على قرينة الوفاء، فإن أي دليل يقدمه المدعي يثبت عدم الاستيفاء يمنع الاحتجاج به، لأن القرينة التي يقوم عليها تنتفي بثبوت عدم السداد أو عدم الوفاء.
ان التقادم المنصوص عنه في المادة 165 من قانون العمل 279 والمادتين 664 و275 مدني هو تقادم حول من طبيعة واحدة مبني على قرينة الوفاء وان كل ما يصدر عن المدعي ويثبت عدم الاستيفاء يحول دون التمسك بهذا التقادم .