• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحالة القطعية في المناقصات العامة لا تُنشئ التزاماً نهائياً إلا بعد تصديق الوزير المختص ضمن المدة القانونية

الإحالة القطعية في المناقصات العامة لا تُنشئ التزاماً نهائياً إلا بعد تصديق الوزير المختص ضمن المدة القانونية؛ فإن انقضت المدة دون تبليغ المصادقة، ثبت للمقاول حق العدول متى أعلن ذلك كتابةً إلى رئيس المصلحة، وعلى محكمة الموضوع تفسير العقد وفق النصوص الآمرة الحاكمة له.

نص الاجتهاد

المناقصات التي تجريها دوائر الدولة تخضع لأحكام (التعليمات المتعلقة بالمبايعات والمناقصات والأحكام والشرائط العامة المطبقة على متعهدي الأشغال العامة) نصت المادة 29 من هذه التعليمات أن الوزير المختص يصادق على نتيجة المناقصة وتبلغ هذه المصادقة إلى الملتزم في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإذا لم يتم التبليغ في غضون هذه المدة فيحق حينئذ للمقاول أن يعدل عن القيام بمقاولته بشرط أن يصرح بذلك كتابة إلى رئيس المصلحة وعلى ذلك فان العقد الناشئ عن الإحالة القطعية أنما هو عقد معقود بالشكل الإداري موقوف على شرط أجازته من قبل الوزير بتصديقه خلال شهر من تاريخ الإحالة على محكمة الموضوع أن تفسر العقد على الوجه المطابق للنصوص القانونية