• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه

في جرائم تحقير الموظف أثناء قيامه بالوظيفة، إسقاط الحق الشخصي من قبل الموظف المتضرر لا يَسقط به الحق العام، لأن الدعوى الجزائية العامة تبقى مستقلة عن التعويض المدني أو التنازل الشخصي.

نص الاجتهاد

إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه. المناقشة: لما كان محامي الخزينة في حلب الاستاذ ع يطلب النقض بداعي ان دعوى دائرة الاشغال العامة متعلقة بأعمال الوظيفة وان الجرم تكون من جراء ممارسة الموظف اعمال وظيفته بالرقابة على المستخدمين الذين يرأسهم ، فذهاب القرار المميز الى اعتبار الدعوى شخصية بحتة والسكوت عن التعويضات المدعى بها قبل اجراء أي تحقيق في غير محله القانوني في هذا السبب : لما كان الجرم المنسوب الى المميز عليه هو تحقير موظف اثناء قيامه بالوظيفة وينطبق عند الثبوت على احكام المادة ٣٧٣ من قانون العقوبات وكان اسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط الحق العام عن الفاعل خلافا لما ذهب اليه قاضي الصلح ولما كانت محكمة الاستئناف لم تلحظ هذا الخطأ فتفسخ الحكم وتعيده الى محوره القانوني فان حكمها المميز يستلزم النقض من جهة حقوق الدائرة المميزة المتعلقة بالتعويض فقط ، لان النيابة العامة تتبع طرق المراجعة القانونية بشأنه ليمكن البحث في الناحية المتعلقة بالحق العام . لذلك تقرر بالإجماع وفقا البلاغ نقض الحكم المميز من جهة الحق الشخصي