استحقاق تعويض التسريح مشروط بثبوت واقعة التسريح من قبل رب العمل أو ثبوت علمه بترك العامل للعمل واستقالته، وإلا فلا يُحكم به مع قيام قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير.
تقادم تعويض تسريح القصير مبني على قرينة الوفاء لا يستحق العامل تعويض التسريح الا إذا سرحه رب العمل او اعلم رب العمل بتركه واستقالته