• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل تعويض التسريح إلا إذا ثبت أن رب العمل سرحه أو علم بتركه العمل واستقالته

استحقاق تعويض التسريح مشروط بثبوت واقعة التسريح من قبل رب العمل أو ثبوت علمه بترك العامل للعمل واستقالته، وإلا فلا يُحكم به مع قيام قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير.

نص الاجتهاد

تقادم تعويض تسريح القصير مبني على قرينة الوفاء لا يستحق العامل تعويض التسريح الا إذا سرحه رب العمل او اعلم رب العمل بتركه واستقالته