• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إنذار العامل كتابياً قبل تسريحه بسبب الغياب، ولا يحول إلغاء النص الخاص بالتعويض دون مطالبته قضائياً بحقوقه الناشئة عن التسريح التعسفي

إذا كان فصل العامل مؤسساً على الغياب، وجب إنذاره كتابياً وفق الأصول قبل التسريح، ويُبنى التعويض على تحقق شروطه القانونية لا على مجرد إلغاء نص تشريعي سابق. والحقوق الناشئة عن التسريح التعسفي تبقى قابلة للمطالبة القضائية متى توافرت عناصرها.

نص الاجتهاد

ان تسريح العامل لتغيبه عن عمله يوجب تبليغه الإنذار الكتابي ان الغاء المادة 74 من قانون العمل بالمرسوم التشريعي رقم 49 لايحرم العامل من المطالبة امام القضاء بالحقوق الناشئة عن التسريح التعسفي المناقشة: النظر في الطعن: من حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة المدعي للجهة المدعى عليها بتعويض نهاية الخدمة وتعويض التسريح التعسفي فقضى له الحكم بها فطعنت الجهة المدعى عليها في هذا الحكم طالبة نقضه لأسباب تتلخص في ان تسريح المدعي جرى بالاستناد الى احكام المادة ٧٦ لإهماله واجباته الجوهرية وان الحكم للمدعي بتعويض التسريح التعسفي ليس له من مسوغ قانوني. في مناقشة هذه الاسباب: من حيث ان القاضي قد قضى بمكافأة نهاية الخدمة للمدعي تأسيسا على عدم انذار المدعي وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة ٧٦ من قانون العمل طالما ان التسريح قد تم بسبب التغيب ومن حيث أن الطعن منصب على اخلال المدعي لالتزاماته دون أي مستند او دليل يركن اليه وكان قرار الفصل يستند الى تغيب المدعى عن عمله وكان من الواجب تبليغه الانذار الكتابي حسب الاصول وكان القول بعدم قبول زوجته التبليغ لا يبرر الجهة المدعى عليها من عدم تطبيق احكام الفقرة الخامسة المادة ٧٦ مما يتعين معه رد هذا السبب ومن حيث ان الحكم بتعويض التسريح التعسفي بطلب عارض لا يخرج عن مفهوم تصحيح للطلب لما تبين للمدعي ان احقيته بطلبه مما لا يتعارض مع الأحكام القانونية ويتعين رد هذا السبب ومن حيث ان الغاء المادة ٧٤ بالمرسوم التشريعي رقم ٤٩ لا يحرم المدعي من سلوكه طريق القضاء للمطالبة بالحقوق التي نشأت من تسريحه التعسفي بشرط توفر العناصر المنصوص عنها بالمادة ٦ من القانون المدني ومن حيث ان القاضي لم يناقش هذه الناحية مما يجعل حكمه سابقاً اوانه لهذا السبب فقط مما يتعين معه نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ب: نقض الحكم المطعون فيه لجهة التعويض للتسريح التعسفي وتصديق الحكم للجهات الاخرى