• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الاستئناف بالاختصاص نهائي لانه يطعن فيه مستقلاً , وبالتالي فلا يجوز الرجوع عنه

إذا كان قرار الاستئناف متعلقاً بالاختصاص وقابلاً للطعن استقلالاً، فإنه يكتسب صفة النهائية فلا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه من الجهة التي أصدرته.

نص الاجتهاد

قرار الاستئناف بالاختصاص نهائي لانه يطعن فيه مستقلاً , وبالتالي فلا يجوز الرجوع عنه .