إذا كان قرار الاستئناف متعلقاً بالاختصاص وقابلاً للطعن استقلالاً، فإنه يكتسب صفة النهائية فلا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه من الجهة التي أصدرته.
قرار الاستئناف بالاختصاص نهائي لانه يطعن فيه مستقلاً , وبالتالي فلا يجوز الرجوع عنه .