• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراكات وأموال التأمينات الاجتماعية ليست من الأموال العامة ولا يسري عليها المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1966

أموال التأمينات الاجتماعية واشتراكاتها ليست من الأموال العامة، وبالتالي لا يندرج تحصيلها ضمن الحظر أو التنظيم الخاص الوارد على الأموال العامة، ويجوز القضاء بوقف تحصيلها من قبل المحاكم.

نص الاجتهاد

تأمينات اجتماعية اشتراكاتها وأموالها ليست من الأموال العامة ولا يشملها المرسوم 73 لعام 1966 ويمكن اتخاذ القرار بوقف تحصيلها من المحاكم .