أموال التأمينات الاجتماعية واشتراكاتها ليست من الأموال العامة، وبالتالي لا يندرج تحصيلها ضمن الحظر أو التنظيم الخاص الوارد على الأموال العامة، ويجوز القضاء بوقف تحصيلها من قبل المحاكم.
تأمينات اجتماعية اشتراكاتها وأموالها ليست من الأموال العامة ولا يشملها المرسوم 73 لعام 1966 ويمكن اتخاذ القرار بوقف تحصيلها من المحاكم .