التسريح المترتب على توقيفٍ جزئي لا يُبتّ قضائياً ابتداءً قبل عرض النزاع على الجهة الإدارية المختصة وفصلها في مشروعية التوقيف، ويكون لقرارها أثرٌ حاسم في تقييم مشروعية التسريح.
إذا كان التسريح نتيجة للتوقيف الجزئي يعرض الامر على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتوقف الدعوى حتى تبت الوزارة في هذا التوقيف على ضوء المادة 209 عمل فإذا رفضت الوزارة التوقف رفض التسريح.