الأصل في الاستئناف الجزائي أنه لا يُشترط لصحته بيان أسبابه في لائحة الاستئناف، وردّه شكلاً لهذا السبب لا سند له في قانون الأصول الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1345 – ليس في القانون ما يوجب بيان أسباب الاستئناف في استدعائه. إن رد الاستئناف شكلاً لعدم بيان أسبابه لا يستند الى نص قانوني يجيزه في الأصول الجزائية وإن ما ورد في المادة 232 من قانون أصول المحاكمات خاص بالمواد المدنية والتجارية ولا يسري على القضايا الجزائية التي تسودها أصولها الخاصة.