تسأل الجهة البلدية عن الأضرار الناجمة عن إنشاء أو إبقاء عائقٍ بارزٍ في الطريق العام وغير منوّر متى ثبتت علاقته السببية بالحادث.
البلدية مسؤولة عن إنشاء جزيرة بارزة عن الطريق العام وغير منورة إذا تسببت في الحادث