الحقوق الارتفاقية التعاقدية لا تثبت بالتقادم في المناطق المحددة والمحررة إذا لم تكن مسجلة وفق الأصول.
لا تثبت حقوق الارتفاق التعاقدية كفتح النوافذ بالتقادم في المناطق المحددة والمحررة إذا لم تكن مسجلة