حقّ المؤجر في مطالبة المستأجر برسم الحراسة يتوقف على ثبوت وفاء المؤجر لهذا الرسم فعلاً، وإغفال بيان هذا الوفاء في الإخطار يُعدّ نقصاً جوهرياً يبطله.
ان حق المؤجر بطلب الحراسة من المستأجر يتوقف على وفائه لها بالفعل . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان الحكم المميز لم يلاحظ ان المطالبة بالبطاقة المكشوفة كانت موجهة من قبل احد المؤجرين مالكي العقار فقط الذي كان قبض اكثر مما يستحقه عن اجرة حصته من العقار ولم يناقش الحكم المميز ناحية دفعه بان الانذار لم يوجه اليه من قبل المالكين. 2. انه كان تبلغ اخطارا من دائرة المالية بحجز بدلات الايجار بين يديه لقاء مطلوب المالية من المميز عليهما ولم تناقش المحكمة عدم اطلاعه على رفع الحجز عن بدل الايجار الذي يبقى مفعوله ساريا حتى تبلغ رفعه . 3. لم يبلغه المدعيان المميز عليهما بانهما سددا مطلوب المالية وان الحجز قد رفع عن بدل الايجار . ولما كان بالنسبة الى السبب الاول فان الحكم المميز قد تناول بالبحث المطالبة بالبطاقة المكشوفة الموجهة الى المميز وقد ثبت لدى القاضي ارسالها من قبل المميز عليهما بدليل توقيعها من قبلهما وارسال المميز بدوره بطاقة مكشوفة جوابية موجهة الى المميز عليهما ايضا مما يجعل هذا السبب يستلزم الرد. عن السبب الثاني والثالث : لما كان ثابتا بأصل البطاقة المكشوفة المبرز ان المميز عليهما لم تعلما فيها بدفعهما رسم الحراسة بالفعل وكان حق المؤجر بطلب الحراسة المستأجر يتوقف على وفائه لها بالفعل وان عدم بيان هذا الوفاء البطاقة البريدية يجعلها باطلة كنقص جوهري فيها فيكون المستأجر في حل من عدم وفائه لها قبل المؤجر لاحتمال مطالبة الادارة له بالرسم المذكور ( راجع اجتهاد محكمة التمييز قرار اساس صلح ٨٥٢ في ١٩٥٢/١١/٢٧) وكان الحكم بالنظر لما تقدم مخالفا للقانون ومستلزما النقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز