• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النوافذ المفتوحة على العقار المجاور لا تعد من حقوق الارتفاق الطبيعية أو القانونية وإنما تقوم على الاتفاق أو التقادم

فتح النوافذ على عقار مجاور لا ينشئ حق ارتفاق طبيعي أو قانوني، وإنما لا يثبت إلا بسند تعاقدي أو بسبب منشئ آخر كالتقادم.

نص الاجتهاد

النوافذ المفتوحة في عقار على عقار آخر مجاور ليست من حقوق الارتفاق الطبيعية ولا القانونية, وإنما هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الإنسان أو الناشئة بطريق التقادم