فتح النوافذ على عقار مجاور لا ينشئ حق ارتفاق طبيعي أو قانوني، وإنما لا يثبت إلا بسند تعاقدي أو بسبب منشئ آخر كالتقادم.
النوافذ المفتوحة في عقار على عقار آخر مجاور ليست من حقوق الارتفاق الطبيعية ولا القانونية, وإنما هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الإنسان أو الناشئة بطريق التقادم