في المناطق المحدودة والمحررة، لا أثر للتقادم في مواجهة حق غير مسجل في السجل العقاري، ولا يُقبل أي تصرف أو تقادم مخالف لقيود هذا السجل.
في المناطق المحدودة والمحررة لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف يكون, لقيود السجل العقاري