• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالتقادم في مواجهة القيود الواردة في السجل العقاري في المناطق المحددة والمحررة

في المناطق المحدودة والمحررة، لا أثر للتقادم في مواجهة حق غير مسجل في السجل العقاري، ولا يُقبل أي تصرف أو تقادم مخالف لقيود هذا السجل.

نص الاجتهاد

في المناطق المحدودة والمحررة لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف يكون, لقيود السجل العقاري