إذا تقاضى المحامي أتعاباً عن عمل لم يباشره فعلاً، جاز للموكل استرداد ما دفعه. ويظل لمحكمة الصلح اختصاص نظر الدعوى المتقابلة بالتقاص ولو كانت قيمتها أكبر من نصابها.
يحق للموكل ان يسترد الأتعاب التي دفعها للمحامي مقابل عمل لم يقم به المحامي فعلا # ويجوز لمحكمة الصلح ان تنظر في دعوى المحامي المتقابلة بالتقاص ولو كانت قيمتها تفوق النصاب الصلحي .