التمسك بعدم الاختصاص المكاني يجب أن يكون قائماً ومصوناً بمتابعة إثارته على وجهٍ غير متنازل عنه؛ فإذا دخل الخصم في أساس الدعوى دون تحفظ بعد إبدائه، اعتُبر متنازلاً عنه.
بعد ابداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني يعتبر الدخول في اساس الدعوى بدون تحفظ بالدفع الأصلي تنازلا عنه .