• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط إذا دخل الخصم في أساس الدعوى دون تحفظ

التمسك بعدم الاختصاص المكاني يجب أن يكون قائماً ومصوناً بمتابعة إثارته على وجهٍ غير متنازل عنه؛ فإذا دخل الخصم في أساس الدعوى دون تحفظ بعد إبدائه، اعتُبر متنازلاً عنه.

نص الاجتهاد

بعد ابداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني يعتبر الدخول في اساس الدعوى بدون تحفظ بالدفع الأصلي تنازلا عنه .