العبرة في تكييف سند الأمر هي بطبيعته التجارية ذاتها، لا بصفة موقّعه ولا بسبب إنشائه، وينتج عن ذلك خضوعه للتقادم التجاري.
يعتبر سند الامر تجاريا بطبيعة بصرف النظر عن صفة توقيعه وعن سبب توقيعه ويخضع للتقادم التجاري .