• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الأمر يعد ورقة تجارية بطبيعته ويخضع للتقادم التجاري مهما كانت صفة الموقّع أو سبب التوقيع

العبرة في تكييف سند الأمر هي بطبيعته التجارية ذاتها، لا بصفة موقّعه ولا بسبب إنشائه، وينتج عن ذلك خضوعه للتقادم التجاري.

نص الاجتهاد

يعتبر سند الامر تجاريا بطبيعة بصرف النظر عن صفة توقيعه وعن سبب توقيعه ويخضع للتقادم التجاري .