لا يؤثر نكول من يتمسك بالحكم الجزائي عن دفع سلفة الادعاء الشخصي في حجية هذا الحكم، إذ تبقى حجية الحكم الجزائي قائمة ومحتجة بها.
حجية حكم جزائي لا يزيلها أن يكون من تمسك بالحكم قد نكل عن دفع سلفه الادعاء الشخصي .