• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تزول حجية الحكم الجزائي لمجرد نكول من تمسك به أو سلفه عن الادعاء الشخصي

لا يؤثر نكول من يتمسك بالحكم الجزائي عن دفع سلفة الادعاء الشخصي في حجية هذا الحكم، إذ تبقى حجية الحكم الجزائي قائمة ومحتجة بها.

نص الاجتهاد

حجية حكم جزائي لا يزيلها أن يكون من تمسك بالحكم قد نكل عن دفع سلفه الادعاء الشخصي .