القرارات الصادرة بفرض نفقة مؤقتة بوصفها تدابير مستعجلة، وما يصدر عن الاستئناف بشأنها، تكون نهائية وغير قابلة للطعن بالنقض.
قرار المحكمة الروحية بفرض نفقة مؤقتة تدبير مستعجل وقرار الاستئناف بصدده قطعي لا يقبل الطعن بالنقض .