• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المحكمة الروحية بفرض نفقة مؤقتة يعد تدبيراً مستعجلاً ويكون حكم الاستئناف الصادر بشأنه غير قابل للطعن بالنقض

القرارات الصادرة بفرض نفقة مؤقتة بوصفها تدابير مستعجلة، وما يصدر عن الاستئناف بشأنها، تكون نهائية وغير قابلة للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

قرار المحكمة الروحية بفرض نفقة مؤقتة تدبير مستعجل وقرار الاستئناف بصدده قطعي لا يقبل الطعن بالنقض .