سبقُ الدائن إلى إشارات الحجز لا ينشئ امتيازاً ولا أفضليةً في اقتضاء الدين على بقية الدائنين الحاجزين، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل للامتياز.
تسابق الدائنين الحاجزين إلى إشارات الحجز لا يكسب دين احدهم امتيازاً على دين الآخرين .