• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسابق الدائنين إلى إشارات الحجز لا يمنح أحدهم امتيازاً على غيره

سبقُ الدائن إلى إشارات الحجز لا ينشئ امتيازاً ولا أفضليةً في اقتضاء الدين على بقية الدائنين الحاجزين، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل للامتياز.

نص الاجتهاد

تسابق الدائنين الحاجزين إلى إشارات الحجز لا يكسب دين احدهم امتيازاً على دين الآخرين .