الإقامة في الخارج لا تمنع المالك أو طالب الإخلاء من طلب الإخلاء للسكنى إذا كان يستطيع الانتقال إلى المأجور والإقامة فيه فعلاً، ويُفترض قصد السكنى من مجرد تقديم الطلب، مع بقاء جزاء سوء النية عند ثبوته لاحقاً.
لا مانع يمنع المقيم في أميركا من طلب أخلاء العقار للسكنى في سورية لأنه يستطيع المجيئ والسكنى فعلا والا طالته أحكام القانون . المناقشة: بما أنه ليس مما يحول بين المدعي وبين طلب الإخلاء كونه مقيماً في الديار الأميركية إذ طلب الإخلاء دليل على أنه يريد الانتقال إلى البلدة التي فيها المأجور. وبما أنه إذا ظهر بعد الإخلاء أنه حين تقديم الطلب لم يكن ينوي الإقامة في المأجور فإن القانون يعاقبه فضلاً عن التعويض ولا محل لإثارة الجدل حول صدق هذه النية في دعوى الإخلاء.